فسمعوا بعد البلوغ من الناس أن هذا الملك كان لآبائكم، فأتى كلهم إلى هذا الملك، ولم يكن هناك مدع خارج عنهم، فاختلفوا بأن ادعى كل واحد منهم بأن الملك يستحقه دون الآخر، واتفقوا في كونهم شركاء. واختلفوا في السهام، بأن ادعى أحدهم النصف، وادعى الآخر أفضل، مع أنهم تصرفوا في ذلك الملك دفعة فما حكم هؤلاء؟
الجواب: إذا كانت أيديهم على الملك بمساواة في الدعوى، فإن ادعى أحدهم دون أصحابه لم يحكم له إلا بالنسبة، فإن انفرد بها حكم له، ومع عدمها يحكم لكل بما في يده، وعليه اليمين لكل واحد من الباقين.
وإن ادعى أكثر من صاحبه، فمع عدم البينة يحكم لكل بما فيه يده، وعليه اليمين لصاحبه إن كان عليه فضل لصاحبه الفضل.
وإن أقام كل منه، فإن رجحنا مع التعارض بينة الداخل، فالحكم كما لو نكر بينة، وإن رجحنا بينة الخارج، فتفصيل الحكم فيه على الاستقصاء مذكور في كتب الفقه ينظر من هناك، مسألة - 6 - ما يقول مولانا - بسط الله يده بالعلى، وقرن حده بالسعادة والنما - في من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ، والظاهر أن الطريق غير معتاد، فأشار عليه بعض الناس بقطع الطريق، لأنه مضر بالملك وهو ليس بمعتاد، فأمر بقطع الطريق وصار موضع ذلك الطريق زرع، ونخل، ولم يدع أحد من المسلمين أنه يستحق ذلك الطريق مع ما ظهر أنه غير معتاد، فهل قطع ذلك الطريق سائغ أم يجب على صاحب الملك أن يرده كما كان؟ وليس هنا من يدعي الطريق ولا يسأله إطلاقه فما يجب في ذلك؟
وعلى تقدير وجوب إطلاقها ولو جهل موضع الطريق بعينه، هل يجب عليه أن يتحرى موضعها أو يخرج من ملكه طريق كيف كان؟