ولو كان جالسا بطلت.
السباع: أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.
تتمة:
وتجب في الاحتياط النية، وصفتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة، ولو خرج نوى القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك، ويقرأ الفاتحة خاصة.
ويجب إيقاعه في الوقت، ولو خرج ترتب على الفوائت، ولو أحدث قبله لم يضر. أما الأبعاض كالتشهد والسجدة، فيجب إيقاعها في الوقت ولو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته.
ولو كان الحدث سهوا، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا، لم تبطل ووجب قضاؤها متأخرا عن الفوائت.
أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله، والسجود على الأعضاء السبعة على مسجده، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض، والتشهد والتسليم.
الثاني (القضاء) وتجب على كل تارك مع كماله وإسلامه، عدا الحائض النفساء في غير صلاة الطواف، وإن كان بنوم أو سكر أوردة وإن كان عن فطرة.
ولا تجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سبيه إليه، كما لو أكل غذاءا مؤذيا، أو تكلف عملا مشقا.