الباب الرابع " في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة، كما في الكنز والمعدن، وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة كالأرباح، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تفرق بنفسه أو بالنية (1) وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل.
وما زاد عن الجعالة، وأجرة الداعي، والحافظ في الغنيمة، ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له، وإن شاء عجله، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد عن المؤونة، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب.
ويقسم نصفان لكل من الإمام والهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.
ونيته: أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله. وفي الممتزج كذلك: أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله، ولا يكفي عن الخمس الأصلي.
ولو كان وكيلا قال: أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ويقاص (2) الهاشمي بما في ذمته، فيقول: أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه