وكان من جملة ما استفدناه من إملائه، واقتسبناه من نور ضيائه، إلا جوبة التي أفادها على المسائل الواردة إليه من بعض فضلاء الشاميين، فإنها قد اشتملت على فوائد جميلة، وفرائد جليلة، لا توجد في غيرها من المطولات ولا المختصرات، فأحببت أن أصونها في دستور، ليكون أحفظ لها وأكثر للانتفاع بها، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
باب الطهارة مسألة - 1 - لو نقي بما دون الثلاث وجب الثلاث، فهل يدخل هذا تحت عموم قولهم " ولا يستعمل الحجر المستعمل "؟ وهل ينجس أم لا؟
وكذا الأرض اليابسة إذا مشى عليها برجل نجسة وهي يابسة هل تنجس أم لا:
وهل إذا كانت يابسة وهي نجسة هل تطهر أم لا:
الجواب: ما يستعمل من الأحجار بعد التقاء النقاء لا يحكم بنجاسته، وحينئذ لا يلحقه حكم النهي في جواز استعماله ثانيا وثالث وهكذا.
ولا تنجس الأرض حتى يعلم فيها أثر النجاسة، وإذا كانت الرجل النجسة يابسة قبل المشي وعلى الأرض قدر ما لو كان نجاسة الرجل رطبة لزالت طهرت بذلك، وابن الجنيد حد المشي بخمسة عشرة خطوة.
مسألة - 2 - لو كانت رجل الإنسان نجسة، فهل يجوز بها في المسجد حتى تطهر أم لا؟
الجواب: نعم يجوز إذا لم تتعد النجاسة إلى أرض المسجد وبواريه وجدرانه وفرشه. ولو فرض التعدي فعل حراما، وحكم بطهارة الرجل مع زوال العين.
مسألة - 3 - الاستحالة تطهر، فلو استحال الماء النجس ملحا طهر أم لا؟
الجواب: الكلام هنا كالكلام في الكلب إذا استحال ملحا، فإن قلنا بتطهيره