الخامسة (في المكان) ويصلى في كل مكان مملوك، أو مأذون صريحا كقوله: صل فيه. أو فحوى كالضيف، أو بشاهد الحال كالصحاري، ما لم ينه المالك، أو يعلم ضرره، أو كراهيته، أو يكون مغصوبا.
ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون، وإن كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب.
ولا يشترط الطهارة مع عدم التعدي، إلا في موضع الجبهة.
وكما يمنع من الصلاة في المغصوب، يمنع إخراج الزكاة والخمس والقراءة المنذورة، لا الصوم وقضاء الدين.
ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي محرما أو أجنبية، ويزول بحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو تأخرت بمسقط الجسد. وفي الحمام، وبيوت الخمور والمجوس، لا البيع والكنائس.
ويستحب في المشاهد، والمساجد وآكدها الحرام، ثم مسجده عليه السالم، وثم الأقصى، ثم جامع الكوفة، ثم السهلة، وقصد أكثرها جماعة والنوافل (1) في المنزل.
السادسة (ما يسجد عليه) ويعتبر كونه أرضا أو نباتا، فما ليس بأرض ولا نبات، كالصدف وقشر البيض وعظم المسك، ولا يجوز السجود عيه وإن كان مأكول بل فيه. وكذا لا يجوز ما