الخلاف أعاد على الأصح.
القسم الثاني " الغسل " وهو واجب وندب، فالواجب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الميت ومسه قبله بعد (برده.
فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما، ويسقط فرض الوضوء معهما، وندبه مع الأول دون الثاني، والبواقي لغيرها، فلا يجب واحد منهما إلا بوجوب مشروط به، وهو مشروط الوضوء.
ودخول المسجدين واستيطان غيرهما، وقراءة العزيمة، والصوم في غير المس فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب.
ونية الجنابة: أغتسل للرفع حدث الجنابة أو لرفع الحدث، أو لاستباحة، الصلاة، أو أغتسل للجنابة لوجوبه (2) قربة إلى الله.
ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس ويتخير كل جزء منه حتى الوجه، ولا تشترط الموالاة في الغسل، إلا في السلس ولا مبطون إذا خاف فجأة الحدث في أثنائه وأمنها مع التوالي.
ويتخير في المس بين: أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة إلى الله أو أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله.
ومع شغل الذمة بمشروطة (3) ينوي الوجوب، ولا يكفي في إباحة الصلاة،