وسنت (1) على من نقص عن ست ولد حيا، لا أن سقط وإن تحرك، والتحفي ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاؤه، متطهرا، فإن خشي العاجلة تيمم. ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها إن اجتمعا، ومع الازدحام يقدم الرجل، فالعبد.
فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، ولو وجبت له قدم على العبد.
ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمولا (2) قامه، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا. ويشرج اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا، وتسويته مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم (3).
مستقبلا بأرفع صوته.
وكره المشي عليها، والضحك بينها، والتغوط، وتجديدها لإرمها.
ويحرم النبش لا في الأزج، إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عنيه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا الصلاة بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة.
وسنت التعزية ولو بعده، وتكفي الرؤية، وزيارة المقابر والسلام عليها، وما يهدى إليه (4) من القربات يصله.
فصل (مس ميت الآدمي) إذا برد، وإن كان كافرا أو مغسله، أو تيمم أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان