ولو أدركه رافعا من الركوع، كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه، ولو كان رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه.
ولو تعدد المسبوق جاز أيتام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر، ولغير مع نية الانفراد، ولا معها يأتم ويتم صلاته، وإذا دخل والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه، أو ركع مكانه ثم لحق.
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة، وقصدها، وكنسها، وإسراجها، وإعادة ما استهدم منها، وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه، وخروجه بيساره، داعيا فيهما.
ويكره تعليتها وجعلها طريقا، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وإنشاد الشعر، وكشف العورة، ورفع الصوت، وإقامة الحدود، وعمل الصنائع، وتعريف الضوال بل على أبوابها، وجعل المنارة في وسطها بل مع حائطها وتشريفها، والتوضئ داخلها بل خارجها، والبصاق فيستره (1)، ودخولها برائحة الثوم والبصل والفجل والكراث.
ويحرم إدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها مع التعدي، ولا بأس بها لو لم يتعد، وإخراج الحصى منها، فيعاد إلى موضعه أو مسجد، آخر، وأخذها في ملك أو طريق وإن عوض عنه أضعافه، واستعمال آلته في غيره، وزخرفها، ونقشها بالصور، الرابع (صلاة الخوف) وهي مقصورة سفرا وحضرا، وأقسامها أربعة: