أثناءها وقد ركع في الثالثة، وقبله يرجع، ولو خرج الوقت على النية بلا صلاة مطلقا فكالمقيم، ولو عزم السفر وصلاها أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير، بقي على التقصير، والشروع في الصوم كتمام الصلاة.
ولو شك هل نوى الإقامة أو لا؟ فالقصر. ولو أتم لجهل المسافة، ثم علمها بعد الصالة ولو في الوقت صحت كفى أثناءها قبل ركوع الثالثة، فيقتصر على فرضه وبعده تبطل.
ولو سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة صحت، كما لو علم المسافة ونوى التمام سهوا، ثم انصرف على القصر ناسيا.
ولو دخل بينة القصر فصلى أربعا ناسيا، ثم نوى التمام قبل التسليم بطلت.
ولو نوى عشرة وعزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر.
ولو خرج ناوي العشرة إلى ما دون المسافة عازما للعود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد. ولو عزم المفارقة قصر حين الخفاء. ولو عزم العود بلا إقامة.
قصر في الرجوع خاصة.
الرابع: أن لا يكون (1) كالمكاري ومشاركيه، ويعم الحكم كل من لم يقم في بلده عشرا ثلاثة متوالية، فيتم في الثالثة والذهاب والعود سفره. ولو كان يكاري في أقل من مسافة ولا يقيم العشرة، ثم كارى إلى مسافة أتم.
ولو سافر البدوي لا للقطر بل لتجارة، والمكاري لا للمكاراة بل لحج أو زيارة قصر. ولو أقام عشرة في غير بلده مع النية، أو بعد ثلاثين، أو أقامها في بلده مطلقا، خرج مقصر أو يعود إلى التمام في الثالثة، ولا يكفي الخمسة.
ولو تردد دون المسافة، فكل مكان سمع أذان بلده فيه فبحكمه، وما لا فلا. ولو