الحصرم، فلو نقلها وجب عليه، ولو لم يخرج تبعها الساعي، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها، فالزكاة عليه.
ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ. ويجوز وقت الوجوب وما لا يصير تمرا من البسر أو الرطب، ويخرج كذلك، ويخرص جافا، فيجب فيه عند بلوغه، ومثله العنب والحصرم، وينصب الإمام ساعيا ليخرص بعد الزهو، ويخير المالك بين إبقائها أمانة، فيمنع من البيع والأكل، ولا ضمان بلا تفريط، وبين تضمينه فلا منع، ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ (1) فيستدرك له وعليه، ويخفف عنه بما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير.
وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة وبدونها مع المصلحة، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا، وله البيع فالحصة (2) من الثمن.
ولو كفاها التخفيف خففت، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط، ويقبل قوله في بعض المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين، لا كذب الخارص.
ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة. ويجزئ القيمة في كل الأجناس. والعين أفضل. ولو مات المديون بعد الزهو قدمت، وقبله بعد ظهورها تسقط وإن فضل النصاب، وقبله على الوارث الكامل المتمكن من التصرف.
فلا يجب على الممنوع قهرا، كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين، ولو كان على باذل ومخلف النفقة مع الغيبة وشرعا، كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل أو العسر.
ويجب مع التمكن، لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه، وإن تمكن مستعيره