عادله. ولو افتقر إلى معتمد وجب.
ولو شك بعد الرفع هل بلغ في ركوعه حده؟ لم يلتفت، كشكه عند جلوس السجود في الانتصاب أو الركوع.
ولو شرع في الذكر قبل بلوغ الركوع، أو أتمه بعد رفعه عامدا، فإن خرج عن حده بطل، لا إن لم يخرج وتداركه. ولو ترك الرفع في النافلة أو طمأنينته لم تبطل، كزيادة الركن (1)، سهوا، وكشكه في الأولتين عددا، إلا أن ترك طمأنينة الركوع أو تسبيحه عمدا.
وسن التكبير له قائما، رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه، ووضعهما على ركبتيه بادءا باليمنى. ويختص المعذور بتركه، مفرجا أصابعه بينهما شبر كرجليه تقريبا.
وتسوية ركبتيه وتجنيح عضديه، أو فتح إبطيه، وإخراج ذراعيه عن جنبيه، داعيا قبل ذكره معربا له ويرفع الإمام به صوته، والتسميع بعده، ويجوز " ربنا لك الحمد " للمأموم عوضه. ولو عطس فحمد ونواها مع الوظيفة أجزأ عنهما.
وكره التطبيق، والقراءة فيه وفي السجود، والتبازخ فيخرج صدره وسطا من ظهره كالسرج، والتدبيح فيعلي ظهره ويطأطئ رأسه كتقويس ركبتيه، بل يرد بها (3) خلفه.
السادس (السجود) وينحني ليساوي موضع الجبهة موقفه، أو يتفاوت بلبنة لا أزيد ولو في منحدر