أن يقتطع أجرة المثل ويحج بنفسه وأجيره، والجعالة أفضل، ودفع ذلك إلى الحاكم أولى. وكذا الحكم في المستعير والمستأجر والمضارب، وفاضل الرهن والديون والغاصب مع التوبة، ولو حجر عن الميت تبرعا برأت ذمته وإن لم يأذن الولي، ولو كان حيا عاجزا اشترط إذنه.
ويستحب للموسر تكراره، وأقله في كل خمس سنين وإذا لم ينشط بنفسه أو منعه مانع الاستئجار، فيجوز إيقاع حجتين وأكثر في عام عن واحد في الواجب والندب.
ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا، والدعاء له في المواطن.
المقدمة الرابعة (في أنواع الحج) وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
والتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه، ويسعى للعمرة ويقصر فيحل من عمرته من كل شئ أحرم منه حتى النساء.
ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب [الشمس] (1) يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني