الخامس: الذبح بها، ونيته: أذبح هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أذبح هذا الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ثم يأكل منه شيئا وإن قل.
ونيته: آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو آكل من الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ويتصدق بثلثه فما زاد.
ونيته: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ويهدي ثلثه فما زاد.
ونيته: أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
ويجوز أن يستنيب في الذبح، فيقول النائب: أذبح هذا الهدي الواجب عن فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا.
وكذا لو كان الأصيل نائبا. ولو قال: أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره.
السادس: الحلق أو التقصير بها، ونيته: أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في