ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع.
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ، ولو أقام بدله ثم وجده قبل ذرح الثاني ذبحه، ولو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول، إلا أن يكون منذور العين.
المنسك الثالث (الحلق) والحاج مخير بينه وبين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة، لكن الحلق أفضل، فإنه بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه إلا في مثله مع الاختيار.
ومع التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط والغطاء، وهو التحلل الأول للمتمتع. وبطواف الزيارة يحل الطيب وهو التحلل الثاني، وبطواف النساء يحللن له، وهو التحلل الثالث. ويتعين التقصير على النساء.
ويجب الترتيب بين هذه المناسك، ولو خالف الترتيب أتم وأجزأ ويجب تقدمه على طواف الزيارة، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده، وعمدا يجبره بشاة ولا إعادة، ولو رحل قبله عاد له، فإن تعذر حلق وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ومع التعذر لا شئ وإذا قضي مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده. ويجزي (1) التأخير عنه إلى تمام ذي الحجة للمتمتع، ويكره للقارن والمفرد. وكذا يجزي الذبح والنحر في باقي ذي الحجة وإن أثم. وأما الرمي فلا يصح إلا في أيامه، ولو فاتت