الرابع (ما لا سبب له ولا وقت) كأن يتطوع ابتداءا. ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر، فيضعف العدد.
ويسلم على كل ركعتين ويحتسبهما واحدة، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب ومثله لو أبقى آية قرأها قائما ويركع (1) عنها.
ولكل ركعتين تسلم عدا ما استثني، كالوتر والأعرابي وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة، وسجد بعد سلامه محولقا سبعا، وكأربع ليلتها.
وتكره البتراء، ولو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر، ون كان ركنا، لا إن فعل تركا واجبا، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [كما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته] (2).
ولو سهى في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه، أو على سورة، تدارك في ركوعه فسجوده، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة، فيتمها ركعتين ويجوز الواحدة ويستأنف الغفلة.
ولو سهى عن قنوتها، تداركه قبل سجوده، فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها.