يعلم دخول الواجب في الجملة.
الثالثة: من كان عليه تمام وقصر وجهل ترتيبه فيه لأصحابنا قولان، أحدهما أنه يصلي مع كل رباعية صلاة قصر. والآخر وهو المعتمد سقوط الترتيب للمشقة، فيصلي كيف شاء ويبدئ بما شاء حتى يغلب الوفاء.
مسألة - 2 - ما يقول مولانا - لا زال ظله مألوفا، ومعروفه معروفا، وأدام أيامه لإحسان ينتهي إلى قاصيته، وأنعام تعود بناصيته، وجعل البركة عدامديه ومعابرا حبر الأيام عن عرصه - في إنسان له أملاك غرسا، وما كان يخرج من ذلك خمس صار نخلا، فما يصنع من هذه حاله؟
ولو اشتبه عليه ما غرس بغرس مورثه ما يجب عليه؟
ولو كان عليه دين يتمكن من أدائه ولم يفعل يكون حكمه في الخمس حكم خلي الذمة من الدين، أو كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها، هل يجب عليه ذلك ولو تضرر به في الحال؟
ولو لم يتمكن من أدائه الآن وكان قد تمكن وقتا، فما يلزمه؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: من غرس غرسا حتى صار نخلا هذا في باب الخمس يلحق بالمكاسب يجب عليه في رأس كل حول أن يقومه ويضمه إلى ما معه من المال ويخرج خمس الجميع، ثم هكذا في الحول الثاني والثالث ويضم نماؤه أيضا ويخمس ما فضل عن مؤونة السنة.
الثانية: إذا كان له غروس واشتبهت مع غروس مورثه، فإن قلنا بوجوب الخمس في الموروث - كقول أبي الصلاح - خمس المجمتع، فإن قلنا بعدم وجوبه في الموروث - وهو المشهور - أخذنا بالأحوط وخمس ما كان من غروسه وترك الموروث.
الثالث: من كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها، إن