الثاني: لو نسي ثلاث من جمرة وشبهت (1) عينها رمى على كل واحدة ثلاثا ولا ترتيب.
الثالث: لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون الأربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب، وإن كان أربعا فصاعدا، احتمل رميه على الأولى واستئناف ما بعدها واستئناف الجميع مرتبا.
ونية القارن والمفرد: أحرم بحج القران (2) أو الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، وكذا السياقة في باقي نياته، وأفعاله أفعال المتمتع إلا الهدي فلا يجب عليه.
نعم يجب ذبح المسوق خاصة، أو نحره يوم النحر بمنى إن كان في إحرام الحج، أو بمكة إن كان في إحرام العمرة.
ونيته: أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في إحرام حج الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
والمعتمر: أذبح هذا الهدي لو جوبه علي بالسياق في إحرام عمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المفردة: أحرم بعمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
وكذا باقي أفعالها، وشرائط وجوبها شرائط الحج، وقد يوجبها الفوات للتحلل بها، فيعدل إليها بنيته، فيقول: أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل بها لوجوبها قربة إلى الله.
ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك، فيقول في الطواف: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله. وكذا باقي الأفعال.