ويشترك مع العشاء، حتى يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فيختص به، وبطلوع الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق، يدخل وقت الصبح ويمتد إلى طلوع الشمس.
الثانية: القبلة وهي الكعبة لمشاهدها، وحكمه وجهتها لمن بعد عنها، ويستدل العراقي عليها بجعل الغرب على المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي خلف الكتف الأيمن، والشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي وجهة شاء، الثالث: المكان ويشترط فيه أمران:
الأول: أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وقد يكون صريحا أو فحوى أو شاهد الحال.
الثاني: أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه، ولم يعتد جاز عدا موضع الجبهة، الرابعة: اللباس وهو قسمان:
الأول: ما يتخذ من النبات، وشروطه الطهارة عدا ما لا يتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد والملك أو الإباحة، الثاني: ما يتخذ من الحيوان، وشروطه ما تقدم وكونه مأكولا، إلا الحرير للنساء والخز مطلقا وبرا وجلدا. وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف وأخويه، فيحل من الميتة إن جزأ وغسل موضع الاتصال.
الخامسة: ما يسجد عليه، وشروطه أربعة: أن يكون أرضا، أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس عادة، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا، السادسة: ستر العورة، وهي للرجل القبل والدبر، وللمرأة جميع الجسد عدا