ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم. ولو كان النجس يابسا فحكمه حكم الطاهر.
والنية وكيفيتها: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
ووضع يديه على الأرض الطاهرة المباحة، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، وظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك، وإن كان بدلا عن الغسل قال: أتيمم بدلا عن الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ويضرب ضربتين أحدهما لوجوبه والأخرى لليدين، الفصل الثاني [في الصلاة] وأفعالها ثمانية: المقام، والنية، والتحريم، والقراءة، والركوع، والسجود والتشهد والتسليم، والأركان من هذه الثمانية خمسة: القيام، والنية، والتحريمة، والركوع والسجدتان معا، وحكم الركن أن الصلاة تبطل بنقصه وزيادته عمدا وسهوا، وترك الفعل يبطلها عمدا لا سهوا، أما القيام: فواجباته ثلاثة: الانتصاب، والاستقرار، والاستقلال. ويقوم مقامه مع العجز عنه الاعتماد والقعود والاضطجاع يمنة ويسرة الاستلقاء مراعيا لهذا الترتيب. والركوع والسجود حيث يتعذران بالتغميض والرفع بالفتح، وأما النية: فواجبها ستة التعيين، الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء والقربة، والمقارنة للتحريمة، والاستدامة، وصفتها: أصلي فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله.