أخره إلى القابل.
الباب الرابع (في باقي المناسك) وإذا (2) فرغ من الطوافين والسعي عاد إلى منى وقضى مناسكه بها، وهي رمي الجمار في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويبيت لياليها بمنى، ولا يجب الكون بها بالنهار إلا حالة الرمي.
ويرمي في كل يوم الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، مرتبا يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو رمى اللاحقة قبل تكميل السابقة عمدا أعاد وإن كان ناسيا، فإن أكمل أربعا في السابقة بنى، وإن كان أقل استأنف السابقة واللاحقة، ولو كانت الناقصة الأولى كملها، ولم يبن على الثانية إلا مع الأربع، فهنا مسائل:
الأولى: أن يرمي على كل واحدة من الثلاث أربعا، فيتمم على الجميع مرتبا نم غير استئناف.
الثانية: أن يرمي كل واحدة منهن ثلاثا فيتمم الأولى ويستأنف الباقيتين.
الثالثة: أن يرمي الأولى أربعا وكلا من الباقيتين ثلاثا، فيتمم الأولى والثانية لأن ما قبلها أربعا ويستأنف الثالثة.
الرابعة. أن يرمي على كل من الأولتين أربعا والثالثة دونها فيتمم الجميع، الخامسة: أن يفضل في يده واحدة ولا يدري من أي جمرة هي فيرمي على كل واحدة واحدة ولا ترتيب.
السادسة: أن يفضل في يده أكثر من واحدة ولا يدري أهي من جمرة أو أكثر