وتبطل الفريضة عليها، وإن كانت معقولة، كالأرجوحة والسرير على جملة، لا الرف بين نخلتين، أو حائطين غير مضطرب كالسفينة، أو مضطرا فيستقبل (1) متمكنا ولو بالتحريم، ثم يستقبل صوب المقصد وإن تعسف ولو حرفها مختارا لا لجماع بطلت، إلا إن كانت إلى القبلة (2) [وصحت نافلة ولو حضرا، ويؤمي ركوعا وسجودا] (3).
وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيه، وبعدها لا شئ كمتيقن (4) الخطأ ولم يعلم القبلة. وبكثير يعيد في الوقت، وإن استدبر بالاستدلال، أو بعدل مستدل لا باجتهاد، بل يعمل به.
ولو اختلفا لم يجمعا، ويعقدان جمعة بشروطها، وإن اقترنا بخطبة واحدة، ويأكل أحدهما مذبوح الآخر، وتجزيه صلاته على الميت، وشهادته، ويبني على عدالة المسلم، لا إسلام المخبر ولو كف البصر (5) فيها استمر، فإن التوى قلد، ومع تعذره يستمر إن لم يتسع لغير، ومعه يحتسب بما هو فيه، ثم يأتي بالممكن.
الثالث (اللباس) والعورة والسوءتان والبيضتان منه، لا الأليان، ومنها ومن الخنثى الجسد.