شاة إلى ست وعشرين، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا، إلى ست وثلاثين فبنت لبون إلى ست وأربعين، فحقة إلى إحدى وستين، فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين، فحقتان إلى مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما.
وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ولو ملك ثلاثين نصف حول، ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله، ثم يستأنف للأربعين، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها.
وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان.
وفي مائتي وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.
ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين، أتم للأول واستأنف للثاني، ولا شئ فيما زاد. ولو تلف بعد الحول بلا تفريد جبر من الباقي، ولو كان قدر النصاب قسط التالف.
وتجزي الهرمة والموؤوفة عن مثلها، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر.
كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة.
ويتخير في شراء الأعلى والأدون (1) ولا عبرة بالسوقية، وذلك مع الإمام أو عامله، لا الفقير والفقيه بل السوق، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز.
وفي الإخراج بالنسبة، فلو تنصف وتبيع البقرة بعشرة والجاموس بعشرين.