ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل بشرط الحضر إن خطب الأولى بخمس، ولو قصرت الثانية والاستسقاء، وكذا الآيات وفرادى.
وندب التخفيف للإمام والمأموم، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتمم.
ولو خرج قضى قصرا إن شمل الخوف والوقت.
وصلاة الغريق والموتحل كالا من في العدد. أما الكيفية فيتبع المكنة، ويراعى حالة الفعل أداءا وقضاءا.
ويجب أخذ السلاح غير المانع، والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة، وقليلها كالضربة والضربتين، لامعها لا الصياح، ويجوز في الأمن بطن النحل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب، أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه كجلد الكلب والميتة فمع الضرورة ويجوز تسميد الأرض والزرع والزبل والعذرة النجسة.
الخامس [مسائل القصر والإتمام] تقصر رباعية السفر بشروط:
الأول: قصد ثمانية من جدران السكن، ومع الجهل بياض يوم في النهار، والسير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض، ويتم مع الشك، واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع. ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ.
فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه.
ولو سلك إلا بعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب، إلا إن انعكس، إلا في