بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف والعيد. ويجوز في الظهر بالعصر، والأداء بالقضاء، والفرض بمثله، كالنفل، وبالتفريق في الإعادة، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة.
ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل، وفي العكس ينقل إلى أحد (1) أصحابه إن اتفق وينفرد. ولو زاد خامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا.
وقد يحرم مأموما ثم يصير إمام إذا استخلف، أو نوى المفارقة وأيتم به غيره كنقل نيته إلى الايتمام بآخر في الاستخلاف.
وحقه للإمام (2) بعروض موجبة، كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح ولو كان في أثناء القراءة، استأنفها النائب. ولو ترك قدموا كموته وإغمائه. ولا ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس.
ولو شك هل نوى القدرة في محلها استأنف، وإلا بنى على ما فعل معه، فإن كان متابعا تاركا للقراءة، فمأموم وإلا فمنفرد، وإن اشتبه حاله عليه انفرد.
ولو عين إمام فبان غيره أو مؤتما بطلت، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ، بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى، ولو علمه أعاد وإن استبان رجلا.
وتجب المتابعة، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد، وعامدا قبل فراغ القراءة تبطل، وبعده تصح وإن أثم، كما لو رفع قلبه بعد ذكره، فلو كان قبله بطل وإن ذكر أمامه.
ويجوز التأخر ولو بركن كامل، والمتابعة أفضل، فله جلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب. ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع