الرجوع عند الخفاء، ولو عزم أربعا والرجوع ليومه أو ليلته قصر. ولو غير النية ولو في القصد أتم، كما لو تردد في أقل منها. ولو زاد على النصاب ولم ينته إلى محل التمام.
ولو رجع عن العزم في الأثناء وقد بلغ، بقي على التقصير، وإلا أتم حين التغير، ولو عادا بتكرر المسافة ولا يقدح اعتراض الجنون. ولو بلغ الصبي في أثنائها قصر وإن قطع بعضها، والمكره ظان الوصل (1) ولا مندوحة يقصر.
ولو لم يعرف القصد أو عزم الهرب مع الفرصة أتم إلا في الرجوع، وقصد المتبوع كالأمير والسيد والزوج كاف إن عرفه التابع، ولو عزم الرجوع بالعتق والطلاق أو لا بهما محرما فالتمام، كنيتهم منفردة.
الثاني: خفاء الأقصى من الأذان والجدران، فيقصر حتى يدركه، ولو أضطر قبله كفر، لا مع الجهل دون الإعلام، كالقباب والبساتين، إلا أن يكون بها دور وقصور تسكن جملة السنة أو بعضها، ولا سور دونها.
ولا بد من مجاوزة السور وإن اشتمل على خراب ومزارع، لا الدور الملاحقة له من خارج، ولو خرج البلد في العظم عن العادة اعتبر محلته، والبدوي حلته، ولو كان طرف البلد خرابا لا عمارة وراءه، لم يعتد بالخراب إلا إن تخلل العمران، ومثله النهر الحائل، كدجلة والفرات لبغداد والحلة، فلا يترخص بالعبور من أحد الجانبين والمرتفع والمنخفض يقدر فيهما الاعتدال، كالصوت والأبصار.
ولو اتصل بناء أحد القريتين بالأخرى اتحدا، إلا أن يكن (2) بينهما فاصل ولو نهر. والخيام إن اتصلت محلة، واعتبرت مجاوزتها أجمع. والخيامان كالقريتين.