أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
(25914) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
(25915) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا هي أخته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها.
(25916) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت