وقوله: " وحرمتهما آية أخرى " يعني في الوطء، دون الملك، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله: " وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها، ويمكن أن يكون قوله عليه السلام: " أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله: " وحرمتهما آية أخرى " أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر، ثم بين بقوله: " أنا أنهى عنهما نفسي وولدي " ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليه السلام روى ذلك:
[629] 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال:
خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
[114 - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا] [630] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر