تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين فلو وقعت الثانية للسنة فالذي (التي - خ) للعدة الأولى لا غير، ولو
____________________
قال قدس الله سره: وفي الأمة إشكال أقربه التحريم في التسع أقول: النص على أنه إذا طلق الحرة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان يحرم عليه أبدا والأمة إذا طلقها للعدة يحتمل وجوها ثلاثة (ألف) عدم تحريمها لا بالتسع ولا بأقل ولا بأكثر لعدم تناول النص إياها، والقول بلا نص تحكم (ب) تحريمها في السادسة لأن كل طلقتين قائمة مقام ثلاث طلقات فالست مقام التسع (ج) يجوز تحريمها في التاسعة لأنه أولى لأن محرم الأمة أقل من محرم الحرة ولو رود النص بصيغة العموم، وقيد ينكحها بينها رجلان يتناول الحرة والأمة فإنه إذا نكح الأمة أكثر من رجلين بينهما فقد نكحها رجلان لأن النص لم ينف الزيادة وعندي في هذه المسألة إشكال.
قال قدس الله سره: تنبيه: إطلاق الأصحاب (إلى قوله) فكذلك على الأقوى أقول: سألت والدي المصنف قدس الله سره عن قول الأصحاب (إذا طلق الحرة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا) إنه يستلزم أحد أمرين (إما) عدم الاكتفاء بنكاح رجلين بينها (أو استحالة) كون التسع للعدة (فأجاب) بأن المحال إنما يلزم لو أرادوا بالتسع للعدة حقيقة وليس كذلك بل المراد منه المجاز فإن ثالثة كل ثلاث يطلق عليها أنها للعدة بطريق المجاز للمجاورة أو تسمية كل الثلاث طلاق العدة تسمية للكل باسم أكثر أجزائه ثم فرع المصنف قدس الله سره على هذه القاعدة مسألتين (ألف) أنه لو كانت الأولى للعدة والثانية للسنة فالثالثة ليست للعدة حقيقتا قطعا ولا مجازا لانتفاء المعنيين المحتملين في صورة النص (ب) إنه لو كانت الأولى للسنة والثانية للعدة (فهل) يتبع الثالثة الثانية في التسمية (أو لا) قال المصنف الأقوى لا: فالتي للعدة الثانية لا غير (لأن) الوارد في النص إنما هو تبعية الثالثة للأوليين فالمعتبر تسمية الكل باسم أكثر أجزائه (ولأن) المجاز من خواصه عدم اطراده لأن الاطراد من خواص الحقيقة (ويحتمل ضعيفا تبعيتها للثانية إن كان المعتبر في نظر الأصحاب المجاورة، والحق عندي
قال قدس الله سره: تنبيه: إطلاق الأصحاب (إلى قوله) فكذلك على الأقوى أقول: سألت والدي المصنف قدس الله سره عن قول الأصحاب (إذا طلق الحرة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا) إنه يستلزم أحد أمرين (إما) عدم الاكتفاء بنكاح رجلين بينها (أو استحالة) كون التسع للعدة (فأجاب) بأن المحال إنما يلزم لو أرادوا بالتسع للعدة حقيقة وليس كذلك بل المراد منه المجاز فإن ثالثة كل ثلاث يطلق عليها أنها للعدة بطريق المجاز للمجاورة أو تسمية كل الثلاث طلاق العدة تسمية للكل باسم أكثر أجزائه ثم فرع المصنف قدس الله سره على هذه القاعدة مسألتين (ألف) أنه لو كانت الأولى للعدة والثانية للسنة فالثالثة ليست للعدة حقيقتا قطعا ولا مجازا لانتفاء المعنيين المحتملين في صورة النص (ب) إنه لو كانت الأولى للسنة والثانية للعدة (فهل) يتبع الثالثة الثانية في التسمية (أو لا) قال المصنف الأقوى لا: فالتي للعدة الثانية لا غير (لأن) الوارد في النص إنما هو تبعية الثالثة للأوليين فالمعتبر تسمية الكل باسم أكثر أجزائه (ولأن) المجاز من خواصه عدم اطراده لأن الاطراد من خواص الحقيقة (ويحتمل ضعيفا تبعيتها للثانية إن كان المعتبر في نظر الأصحاب المجاورة، والحق عندي