____________________
المثل مع الجهل هو الأقوى لأن الموجب للمهر هو مباشرة الوطي فقد أتلف المنافع المملوكة مباشرة باستيفائه إياها فيضمن قيمتها ولا اعتبار بالمسمى لبطلان العقد ومعناه عدم ترتب أثره عليه كما بين في الأصول (ولأنه) إنما وجب عليه هنا بمباشرة الإتلاف والاستيفاء فلا تأثير للعقد في وجوبه وكل ما وجب بالإتلاف والاستيفاء فإنما هو المقدر بأصل الشرع لا بعقد أو القيمة، والأول منتف فثبت الثاني (وهيهنا ضابط) وهو كل وطي لم تؤاخذ المرأة عليه شرعا حصل عقيب عقد فاسد يوجب مهر المثل، وكل عقد يتعقبه الفسخ بعد الدخول فإنه بالمسمى، والآية إنما دلت على الثاني لا على ما ذكروه أولا.
قال قدس الله سره: وإن كذبته قبل الدخول (إلى قوله) ويحتمل الجميع أقول: أما الحرمة عليه لا عليها فلأن إقرار العاقل على نفسه جائز وعلى غيره لا:
وأما نصف الصداق فلأنها فرقة حصلت قبل الدخول من جهة الزوج فأشبهت بالطلاق، ومبناه أن بالعقد يستقر نصف المهر وبالدخول أو الموت الكل (ووجه الجميع) أن الجميع وجب بالعقد والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يقبل قول الزوج في سقوط بعضه وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو ادعت هي سمعت (إلى قوله) بعد الدخول.
أقول: الأول قول الشيخ لما تقدم والثاني قول المصنف (وتقرير ذلك) أنه إذا ادعت الجهل فلها المطالبة بمهر المثل ومعنى قوله ليس لها المطالبة بالمسمى أي ليس لها الدعوى به لأنها تدعي بطلان العقد فليس لها الدعوى بالمسمى لأنه أثره وبطلان العقد يستلزم عدم ثبوت أثره فإذا ادعت هي مهر المثل وهو يعترف بالمسمى فإن تساويا قدرا وجنسا فلا خلاف بينهما وإن اختلفا ثبت في ذمته أقل الأمرين من مهر المثل وقيمة المسمى
قال قدس الله سره: وإن كذبته قبل الدخول (إلى قوله) ويحتمل الجميع أقول: أما الحرمة عليه لا عليها فلأن إقرار العاقل على نفسه جائز وعلى غيره لا:
وأما نصف الصداق فلأنها فرقة حصلت قبل الدخول من جهة الزوج فأشبهت بالطلاق، ومبناه أن بالعقد يستقر نصف المهر وبالدخول أو الموت الكل (ووجه الجميع) أن الجميع وجب بالعقد والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يقبل قول الزوج في سقوط بعضه وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو ادعت هي سمعت (إلى قوله) بعد الدخول.
أقول: الأول قول الشيخ لما تقدم والثاني قول المصنف (وتقرير ذلك) أنه إذا ادعت الجهل فلها المطالبة بمهر المثل ومعنى قوله ليس لها المطالبة بالمسمى أي ليس لها الدعوى به لأنها تدعي بطلان العقد فليس لها الدعوى بالمسمى لأنه أثره وبطلان العقد يستلزم عدم ثبوت أثره فإذا ادعت هي مهر المثل وهو يعترف بالمسمى فإن تساويا قدرا وجنسا فلا خلاف بينهما وإن اختلفا ثبت في ذمته أقل الأمرين من مهر المثل وقيمة المسمى