____________________
من كل وجه ونفي الكلي إنما يصدق بنفي كل جزئياته، ومن جملتها الاستواء في الكفائة (د) النكاح مستلزم للمودة لقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة (1) وكل مودة لكل كافر حرام لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ولله رسوله الآية (2) (لا يقال) الكبرى ليست كلية لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الآية (3) (لأنا) نقول هذه الآية منسوخة الحكم ولكل من باقي الأقوال حجج قد ذكرها والدي المصنف في المختلف وأجاب عنها.
(القسم الثاني) المجوسية واختلف فيها فكل من منع من اليهودية والنصرانية منع منها قطعا والقائلون بالجواز ثمة اختلفوا في المجوسية فمنع بعضهم وأجاز آخرون ويأتي تمام البحث فيها.
قال قدس الله سره: وهل التمكن من النفقة شرط قيل نعم والأقرب العدم.
أقول: اختلف الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة (ألف) أنه شرط وهو قول الشيخ في المبسوط (ب) ليس بشرط وهو اختيار والدي المصنف، والشيخ في النهاية، وابن الجنيد، وابن البراج (ج) أنه ليس بشرط لكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها اختاره ابن إدريس والأصح عندي اختيار والدي لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله (4) ولا فائدة في الأمر هنا مع تسلط المرأة على الفسخ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه (5) وروي أنه قال النبي صلى الله عليه وآله في جواب رجل
(القسم الثاني) المجوسية واختلف فيها فكل من منع من اليهودية والنصرانية منع منها قطعا والقائلون بالجواز ثمة اختلفوا في المجوسية فمنع بعضهم وأجاز آخرون ويأتي تمام البحث فيها.
قال قدس الله سره: وهل التمكن من النفقة شرط قيل نعم والأقرب العدم.
أقول: اختلف الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة (ألف) أنه شرط وهو قول الشيخ في المبسوط (ب) ليس بشرط وهو اختيار والدي المصنف، والشيخ في النهاية، وابن الجنيد، وابن البراج (ج) أنه ليس بشرط لكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها اختاره ابن إدريس والأصح عندي اختيار والدي لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله (4) ولا فائدة في الأمر هنا مع تسلط المرأة على الفسخ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه (5) وروي أنه قال النبي صلى الله عليه وآله في جواب رجل