والأقرب عدم تقديره بمهر السنة في ما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد ووطئ الشبهة والإكراه، والمعتبر في المتعة بحال الرجل فالغني يمتع بالدابة والثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط والفقير بدينار أو خاتم وشبهه ولا يستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها، ولو اشترى زوجته فسد النكاح ولا مهر ولا متعة وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطي أو التشطير بالطلاق و ولها حبس نفسها للفرض والتسليم.
ولو اتفقا على الفرض جاز، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر أقربه أنه
____________________
البكارة والثيوبة وصراحة النسب وضدها (ه) السن واعتبرها الشيخ في المبسوط وابن البراج وأبو الصلاح وهو حسن لاختلاف الأغراض في زيادة المهر بنقصانها ونقصانه بزيادتها (و) اعتبر بعض علمائنا البلدة ولم يعتبرها آخرون وهو الأقوى.
قال قدس الله سره: والأقرب عدم تقديره (إلى قوله) والإكراه أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) أنه يعتبر فيرد مهر المثل إلى مهر السنة إن زاد عليه مطلقا وهو اختيار أكثر الأصحاب لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام:
قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها. قال السنة والسنة خمسمائة درهم (1) قال والدي في المختلف وهو غير دال على المطلوب صريحا (ب) إنه لا يعتبر مطلقا لما دلت الأخبار المطلقة عليه (ج) اختيار المصنف هنا (ووجهه) إن هذا في الحقيقة قيمة متلف فلا يتقدر بمهر السنة لأن المتقدر المهر وهذا ليس بمهر في الحقيقة وكل متلف مضمون ليس بمثلي فضمانه بقيمته هذا وجه القرب (ويحتمل) ضعيفا أن لا يتجاوز مهر السنة لعموم الرواية (قلت) السند ضعيف والمتفق عليه في المفوضة.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على الفرض (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: منشأ النظر (أن) النكاح يتعلق بالزوجين فلا مدخل لغيرهما فيه (ولأنه) لا يجب المهر بالعقد لأنه لو مات أحدهما لم يجب شئ ولا يتقدر إلا بالتراضي وتقدير
قال قدس الله سره: والأقرب عدم تقديره (إلى قوله) والإكراه أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) أنه يعتبر فيرد مهر المثل إلى مهر السنة إن زاد عليه مطلقا وهو اختيار أكثر الأصحاب لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام:
قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها. قال السنة والسنة خمسمائة درهم (1) قال والدي في المختلف وهو غير دال على المطلوب صريحا (ب) إنه لا يعتبر مطلقا لما دلت الأخبار المطلقة عليه (ج) اختيار المصنف هنا (ووجهه) إن هذا في الحقيقة قيمة متلف فلا يتقدر بمهر السنة لأن المتقدر المهر وهذا ليس بمهر في الحقيقة وكل متلف مضمون ليس بمثلي فضمانه بقيمته هذا وجه القرب (ويحتمل) ضعيفا أن لا يتجاوز مهر السنة لعموم الرواية (قلت) السند ضعيف والمتفق عليه في المفوضة.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على الفرض (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: منشأ النظر (أن) النكاح يتعلق بالزوجين فلا مدخل لغيرهما فيه (ولأنه) لا يجب المهر بالعقد لأنه لو مات أحدهما لم يجب شئ ولا يتقدر إلا بالتراضي وتقدير