____________________
هو له حلال (1) وهذا قول ابن إدريس (ب) إنها تحل بالعقد وهو اختيار ابن البراج و نقل عن الشيخ فإنه قال في النهاية حرمت عليه إلا أن يشتري النصيب الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا (أورد) إن أراد بالعقد عقد النكاح الأول بطل لبطلانه بالشراء فلا يصير صحيحا بالإجازة ولأنه وقع أو لا برضاه ولم يتجدد له ملك فلم يقف على إجازته بسبب بيع الشريك ثانيا (وقال) الفاضل المحقق أبو القاسم بن سعيد:
المراد بالعقد عقد البيع على النصف الثاني قال وكأنه يقول إلا أن يشتري النصف الآخر من البايع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد ويكون الإجازة له كالعقد المستأنف ويكون الألف في قوله (أو) سهوا من الناسخ أو يكون بمعنى الواو وهذا آخر كلامه، وفيه تعسف وبعد واعتراف بأنه لا يمكن وطي أحد الشريكين المشتركة حال اشتراكهما (ج) قول ابن حمزة تباع بعقد المتعة بشرط أن يكون بين الشريكين مهاياة ويعقد في نوبة سيدها بإذنه والأصح عندي قول ابن الجنيد وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع إشكال فأحببت استيفاء الأقوال فيها.
قال قدس الله سره: ولو ملك نصفها (إلى قوله) قيل نعم.
أقول: الجواز قول الشيخ في النهاية لأنها في أيامها كالحرة كلها تملك فيها بحسبها والأصح عندي أنه لا يصح فإن المهاياة تتناول الخدمة خاصة لا منفعة البضع.
قال قدس الله سره: وهل يقع عقد أحد الزوجين (إلى قوله) من الطرفين.
أقول: البحث هنا كالمسألة المتقدمة فلا نكررها وإنما ذكرها هنا لفائدتين (ألف) ليتفرع عليها ما لو أعتق قبل الفسخ فإنه على القول بالبطلان لا يصححه العتق ولم يحتج إلى الفسخ واحتاج في النكاح إلى عقد مستأنف وعلى الوقف يصح ويلزم النكاح لتحقق الشرط وانتفاء المانع (ب) الفرق بينه وبين ما إذا باع مال الغير بغير إذنه ثم اشتراه من
المراد بالعقد عقد البيع على النصف الثاني قال وكأنه يقول إلا أن يشتري النصف الآخر من البايع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد ويكون الإجازة له كالعقد المستأنف ويكون الألف في قوله (أو) سهوا من الناسخ أو يكون بمعنى الواو وهذا آخر كلامه، وفيه تعسف وبعد واعتراف بأنه لا يمكن وطي أحد الشريكين المشتركة حال اشتراكهما (ج) قول ابن حمزة تباع بعقد المتعة بشرط أن يكون بين الشريكين مهاياة ويعقد في نوبة سيدها بإذنه والأصح عندي قول ابن الجنيد وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع إشكال فأحببت استيفاء الأقوال فيها.
قال قدس الله سره: ولو ملك نصفها (إلى قوله) قيل نعم.
أقول: الجواز قول الشيخ في النهاية لأنها في أيامها كالحرة كلها تملك فيها بحسبها والأصح عندي أنه لا يصح فإن المهاياة تتناول الخدمة خاصة لا منفعة البضع.
قال قدس الله سره: وهل يقع عقد أحد الزوجين (إلى قوله) من الطرفين.
أقول: البحث هنا كالمسألة المتقدمة فلا نكررها وإنما ذكرها هنا لفائدتين (ألف) ليتفرع عليها ما لو أعتق قبل الفسخ فإنه على القول بالبطلان لا يصححه العتق ولم يحتج إلى الفسخ واحتاج في النكاح إلى عقد مستأنف وعلى الوقف يصح ويلزم النكاح لتحقق الشرط وانتفاء المانع (ب) الفرق بينه وبين ما إذا باع مال الغير بغير إذنه ثم اشتراه من