اعتراف القابض للمالك بكونه أمانة في يده ثم صارت رهنا، وصورة ادعائه أنه من أول الأمر أعطاه بعنوان الرهن.
ففي الصورة الأولى: القول قول المالك. وفي الثانية: القول قول القابض، وذلك من جهة جريان أصالة عدم كونه رهنا حتى في الصورة الثانية، مضافا إلى إطلاق الصحيحة وشمولها لكلتا الصورتين لو فرضنا عدم صحة حمل الشيخ، كما هو المفروض.
فرع: لو أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ورجع واختلفا، فقال المرتهن:
رجعت قبل البيع، وقال الراهن: رجعت بعد البيع، فالمشهور على أن القول قول المرتهن.
ووجه في الشرائع قول المشهور وفتواهم بقوله: إذ الدعويان متكافئان (1)، أي دعوى عدم تقديم الرجوع على البيع من طرف الراهن، مع دعوى عدم تقدم البيع على الرجوع من طرف المرتهن متكافئان، أي استصحاب عدم وجود الرجوع إلى زمان وجود البيع الذي مفاده ثبات موضوع الصحة مع استصحاب عدم وجود البيع إلى زمان الرجوع الذي مفاده فساد البيع متكافئان متعارضان، فيتساقطان ويجري استصحاب بقاء الرهانة.
وهذه المسألة من حيث الشك في تقدم الرجوع على البيع أو تقدم البيع على الرجوع من صغريات المسألة المعروفة: أصالة تأخر الحادث فيما إذا علم بوجود حادثين وشك في المتقدم والمتأخر منهما، ولها صور كثيرة.
لأن الحادثان إما متضادان لا يمكن اجتماعهما كالحدث والطهارة، فلا بد وأن يكونا متعاقبين. وإما يمكن اجتماعهما، أي يكون وجود كل واحد منهما في زمان وجود الآخر