وإنما الكلام في ضمان النفقة الحاضرة، كنفقة ذلك اليوم الذي يقع فيه الضمان.
والحق فيه جواز الضمان كالنفقة الماضية.
بيان ذلك: أنه بعد البناء على أن الزوجة تملك في صبيحة كل يوم نفقة ذلك اليوم على ذمة الزوج إذا لم تكن ناشزة، ففي نفس ذلك اليوم يصح ضمان نفقة ذلك اليوم المسماة بالنفقة الحاضرة.
وأما الإشكال على هذا - بأنها يمكن أن تصير ناشزة في أثناء النهار، فتسقط نفقتها - لا يرد، لأن السقوط بعد الثبوت لا ينافي مع صحة الضمان قبل السقوط.
فرع: هل يصح ضمان الأعيان المضمونة أم لا، كالأعيان المغصوبة، أو المقبوضة بالعقد الفاسد، أو العارية المضمونة، أو الأمانة مع التعدي؟
فقال العلامة في التذكرة: وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه (1).
وقال المحقق في الشرائع: ففي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوضة بالبيع الفاسد تردد، والأشبه الجواز (2).
والتحقيق في المقام أن يقال: إن حقيقة الضمان إن كان عبارة عن نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبراءة ذمة المضمون عنه، فلا يجوز الضمان في هذه المذكورات، لعدم براءة المضمون عنه بالضمان إجماعا، بل يجوز للمضمون له مطالبته بلا خلاف.
ولذلك قال العلامة في عبارته المتقدمة " إشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل