ورثته، فإن كان ما تركه ملكا طلقا ليس متعلقا لحق أحد كذلك ينتقل إلى الورثة طلقا، وإن كان متعلقا لحق الغير أيضا كذلك ينتقل، وكذلك ينتقل ما تركه المرتهن من حق أو مال إلى ورثته.
وفى المقام ما تركه الميت هو حق الرهانة، فنسبة ورثة الراهن إلى الرهن نسبة نفس الراهن أي المالكية، ونسبة ورثة المرتهن أيضا كذلك نسبة نفس المرتهن، أي يكون لهم حق الرهانة.
نعم يمكن ها هنا أن لا يشاء منهم الراهن على كون الرهن بيدهم، فله أخذه من يدهم وإعطائه لأمين إن اتفق الورثة عليه، وإلا يرجع الأمر إلى الحاكم ويكون الأمر بيده، فيسلمه إلى من يرتضيه ويكون من صلاح الطرفين. وإن فقد الحاكم تصل النوبة إلى عدول المؤمنين.
فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت، يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين الراهن والعين المرهونة والإشهاد كسائر الودائع، لأن الرهن أمانة مالكية عند المرتهن، فيجب عليه حفظها وإن أفرط يضمن، كما هو الحال في سائر الأمانات.
وواضح أن ترك الوصية بل الإشهاد وعدم تعيين الراهن والمرهون كثيرا ما يوجب تلف الرهن وضياعه وعدم الوصول إلى مالكه وهو الراهن، فمن مقدمات حفظه وعدم ضياعه في الفرض الإشهاد وتعيين الرهن والراهن، فلو ترك المذكورات يكون مفرطا وضامنا.
فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن، وأيضا استدان من ذلك الشخص دينارا آخر بلا رهن، فأعطى لذلك الشخص دينارا واحدا، فقال الدافع الراهن: إن الدفع كان لأجل ذي الرهن. وقال القابض: كان وفاء للآخر الفاقد الرهن.