مورد التفريط، كما حملها الصدوق (1) والشيخ (2) وغيرهما على ذلك، فلا تعارض في البين. وهذا جمع عرفي يرفع التعارض.
مضافا إلى إعراض الأصحاب جميعا عن هذه الطائفة الثانية فتسقط عن الحجية كما هو المقرر في الأصول، وأن إعراض الأصحاب كاسر كما أن عملهم برواية جابر لضعف سندها.
مضافا إلى أنها موافقة للعامة وهذا أيضا موجب لسقوط حجيتها، مع وجود المعارض المخالف فلا ينبغي أن يشك في هذا الحكم، أي عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده من غير تعد ولا تفريط.
فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن بما رهن عليه، أو بغيره بلا إشكال. ولا كلام سواء كان البائع هو نفس الراهن أو من يقوم مقامه، كما إذا كان وكيله أو وليه.
نعم ربما يقال بعدم جواز ابتياعه من نفسه لو كان هو الوكيل عن قبل المالك الراهن، وذلك لأحد وجهين:
الأول: اتحاد البائع والمشتري. وهو واضح البطلان، لأنهما مختلفان باعتبار الأصالة والوكالة.
الثاني انصراف الوكالة إلى البيع من غيره لا من نفسه. وهذا دعوى بلا برهان، فإن الإطلاق يشمله كما يشمل غيره، وعدم خصوصيته فيه تكون مانعة من شمول الإطلاق له، خصوصا فيما إذا كان الفرض من توكيل الراهن إياه بيعه بثمنه من أي مشتر كان، كما هو المراد غالبا في أمثال هذه الموارد.