كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا أي من حصة نفسه وحصة شريكه الذي أخذها بذلك الحق الذي جعله الشارع له (1).
وأما كونها جائزة، أي: نافذة تترتب آثار الملكية على ما أخذه الشفيع بالشفعة.
وأما باقي ألفاظ القاعدة فمعلومة لا يحتاج إلى الشرح والإيضاح.
وقال في تعريفها في الشرائع: وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقاله بالبيع (2).
وقال في القواعد: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع (3).
وقال في الدروس: حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه (4).
وأنت خبير أن هذه التعاريف كلها مآلها ومرجعها إلى معنى واحد، وليس الاختلاف إلا في التعابير، والمراد والمقصود من الجميع واحد.
الجهة الثانية في مدركها وبيان الدليل عليها فنقول:
الأول: الإجماع. قال المرتضى قدس سره: ومما انفردت الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان كل ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها. ثم قال قدس سره: دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الإمامية على