ولكن قال في الشرائع: ولو بالبراءة كان حسنا (1).
ووجه حسنه أن المقصود من الكفالة هو تسلمه من الكفيل والتمكن والقدرة على استيفاء دينه منه، وهذا المعنى قد حصل. ولذلك تقدم أنه لو سلم نفسه تبرأ ذمة الكفيل كما أنه أيضا تبرأ ذمته بتسليم الأجنبي، وليس تسليم أحد الكفيلين المكفول للمكفول له أقل فائدة في حصول الغرض من تسليم الأجنبي، فالأظهر ما قاله المحقق من أن القول بالبراءة حسن.
فرع: ولو تكفل لرجلين برجل فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ عن الآخر، وهذا واضح جدا. نعم لو كان دين الرجلين على المكفول مشاعا بينهما، وصار كفيلا لكل واحد منهما بذلك الرجل المديون، فسلمه إلى أحدهما وهما شريكان في ذلك الدين وكان الدين لهما بالإشاعة، فإذا استوفى أحدهما تمام الدين المشاع بينهما فلا يبقى مجال لبقاء الكفالة بالنسبة إلى الآخر، لأن بقاء الكفالة تابع لبقاء الحق في ذمة المكفول، فتسقط الكفالة باستيفاء تمام الحق عن الآخر أيضا.
ولكن ظاهر الفرض أن يكون كفيلا لكل واحد من الرجلين برجل واحد في دين مستقل لكل واحد منهما، وفي هذا الفرض لا تبرأ ذمة الكفيل عن الكفالة للآخر بتسليم المكفول إلى أحدهما يقينا.
فرع: إذا مات المكفول برئ الكفيل عن الكفالة، وكذلك الأمر لو مات الكفيل.
أما الأول: فمن جهة أن الغرض من الكفالة إحضار الكفيل المكفول لأن يستوفى المكفول له حقه منه، فإذا مات لا يمكن إحضاره ولا استيفاء الحق منه، بل حقيقة