وأيضا مما يدل على هذا الحكم مضمرة سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟
قال: " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم " (1).
وقد ظهر مما تقدم أنه لو كان وصيا في إخراج مال معين، فشهد للميت بمال على رجل يوجب كون إخراج ذلك المال المعين جميعه من الثلث لا تقبل.
مثلا لو كان وصيا في إخراج ألف دينار وصرفه في الميراث وجميع التركة ألفان ولم يجز الورثة في الزائد على الثلث، فشهد الوصي بألف دينار للميت على رجل لا تكون الوصية زائدا على الثلث لو قبلت شهادته، ولو لم تقبل ينقص عن الألف المقدار الزائد على الثلث ويمنع الوصي عن التصرف في ذلك المقدار، فشهادته لو قبلت توجب توسعة تصرفه فلذا لا تقبل.
وذلك كما أنه لو وقع الخلاف بين الورثة والوصي في مقدار الوصية وادعى الوصي أنها الثلث، وقال الوارث إنها الربع أو الخمس مثلا، فشهادة الوصي أنها الثلث لا تقبل، فكذلك الأمر فيما نحن فيه.
وحاصل الكلام أنه كلما كان موجبا لنفع الوصي، وراجعا إلى توسعة تصرفه فشهادته لا تقبل فيه، لأنه يكون مدعيا، وشهادة المدعي لا تقبل فيما يدعيه.
الأمر الرابع في الموصى له ويشترط فيه أن يكون موجودا حال الوصية وأن يكون قابلا للتملك في الوصية