فرضنا موت الموصى في حال عدم اتصافهم بهذه الصفات.
وفيه: أن هذا خلف بالنسبة إلى الفرض، لأن المفروض أن الوصي واجد لهذه الصفات حال الموت، وقد عرفت أن هذه الوجوه وإن كانت لا تخلوا من نظر ومناقشة، ولكن الإنصاف أن ظاهر أدلة اشتراط الوصي بالصفات المذكورة هو كونه متصفا بها حال الإيصاء إليها، بمعنى أنه لا يجوز ولا يصح الإيصاء إلى الصبي غير البالغ، فلو كان حال وقوع عقد الإيصاء إليه غير بالغ يصدق على ذلك العقد أنه إيصاء إلى غير البالغ، فيكون منهيا عنه مثل هذا الإيصاء فيكون باطلا.
فالأظهر ما ذهب إليه المحقق قدس سره من أن صحة العقد مشروط بوجود هذه الصفات في الوصي حال العقد. (1) فرع: يجوز للوصي على الصغار الأيتام المسمى باسم " القيم " أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان لعمله أجرة عرفا وكان القيم فقيرا، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف). (2) المقصود من ذكرنا الآية ها هنا الجملتان الأخيرتان: أي قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)، فالله تبارك وتعالى بين أن ولي الصغير واليتيم الذي يصلح أمورهم ويدبر شؤونهم يجب عليه أن يختبر اليتيم، فإن رأى منه أنه بلغ السن الرشد فيجب عليه أن يدفع إليه أمواله، وما دام متشاغلا بحفظ أموالهم وإدارة شؤونهم فله أن يتناول من ماله بقدر قوته إن كان فقيرا، وأما إن كان