في يديه شيئا؟ قال عليه السلام: " لا يحل له ". قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان ذلك له؟ قال: " إن هذا ليس مثل هذا " 1 ".
فهذه الرواية الموثقة تدل على أن الوصي بصرف ادعائه إنه يطلب من الميت الموصى كذا مقدار لا يحل له أخذ شئ مما في يده من مال الميت الموصى إلا بإقامة البينة، وهذا نقيض الحكم بالجواز الذي اخترناه.
ولكن أنت خبير بالفرق بين مورد هذه الرواية وبين ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه مورده أنه هناك وصي واحد يجب عليه أداء ديون الميت إذا ثبت بالوجدان أو بالتعبد أنه مديون لفلان بكذا، والمفروض أن أمر تطبيق دين الكلي الذي في ذمة الميت على المال الخارجي بيد الوصي، لأن الميت أو كل الأمر إليه في حياته، فلا يرى مانع من استيفائه. وفي مورد الرواية وصيان، والوصي الأصلي الذي هو العمدة غير الدائن، فالدائن ليس له استقلال في تطبيق حقه إلا أن يثبت عند شريكه الذي هو الوصي الأول كي يأذن له في التطبيق. نعم لو فرضنا أن شريك من يدعي الدين في الوصية أيضا يعلم بطلب شريكه من الميت وأذن في التطبيق، فلا يحتاج الاستيفاء إلى إقامة البينة، لكن هذا ليس مورد الرواية.
فرع: وهو أنه هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه من نفسه، بمعنى أنه إنسان كاسب يشتري لأن يكتسب به، أو من حوائج الدار والمنزل فيشتري من أموال الميت لحاجة الدار مثلا من الوصي الذي هو نفسه، فالبائع والمشتري شخص واحد باعتبارين: فهذا الوصي باعتبار أنه وصي عن الميت بائع كما إذا أوصى ببيع بعض أسباب بيته أو أدوات شغله وصرفه في مورد كذا، فيبيع الوصي باعتبار أنه وصى