وحكمها مثل الصورة السابقة عينا إلا أن يدعى الراهن تقصير الميت في الوصية أو في ترك الإشهاد، فيرجع المسألة إلى القضاء، ويجري فيها موازينها. أو يدعى إتلاف الورثة أو غيرهم، فأيضا يرجع إلى باب القضاء، ويجري فيها موازينها.
هذا كله فيما إذا علم بأصل الرهن وأن لهذا الدين كان رهنا (1).
وأما إذا شك في أنه هل كان لهذا الدين رهن أم لا، فلا شك في أمارية اليد وأن جميع المال للميت وانتقل منه إلى الورثة، والأصل عدم تحقق رهن في البين.
فرع: لو صار مفلسا وحجر عليه، أو مات وما يملكه في الأولى لا يفي بديونه كما هو المفروض، وفي الصورة الثانية تركته لا تفي بديونه - وقد لا يكون له مال أو تركة غير ما رهن عند بعض الديان - فهل المرتهن مقدم على سائر الديان في استيفاء دينه من العين المرهونة عنده؟ فإن فضل شئ فالفاضل لسائر الغرماء، أو كلهم شركاء فيها تتوزع بينهم بنسبة حصص ديونهم، أو يفصل بين أن يكون الراهن حيا وقد حجر عليه لفلس أو غيره فالأول وبين أن يكون ميتا فالثاني؟
أقول: أما فيما إذا كان الراهن حيا، فالظاهر عدم الخلاف في أن المرتهن أحق من سائر الغرماء باستيفاء دينه منها ومقدم عليهم، مضافا إلى أن هذا هو علة تشريع الرهن، لقولهم عليهم السلام في أكثر أخبار الباب: " لا بأس به استوثق من مالك " (2) ومعلوم أن الاستيثاق لا يحصل إلا بتقديمه على سائر الغرماء، بل لفظ " الرهن " يفيد هذا المعنى.
وأما فيما إذا كان ميتا، فالمشهور قائلون أيضا بتقديم المرتهن على سائر الغرماء، ولكن هناك روايتان ظاهرتان في عدم تقديم المرتهن على سائر الغرماء، بل كلهم شركاء في العين المرهونة بنسبة ديونهم: