الخيار في قبول الإجارة بمقدار مدة أجل الدين وفسخها، لأنه يكون من قبيل تبعض الصفقة بالنسبة إلى مدة الإجارة.
فرع: لو أرهن بيضة على دين فأحضنها المرتهن فصارت فرخا، أو أرهن حبا فزرعه فصار شجرا، قال في الشرائع: يكون الملك والرهن باقيين (1).
وقال في الجواهر في مقام شرح العبارة: بلا إشكال في كل منهما أما في مسألة بقاء الملك فلأن هذه الأشياء نتيجة ماله ومادتها له، فلم تخرج عن ملكه بالتغير.
والاستحالات المتجددة صفات حاصلة في البيضة والحب بسبب استعدادهما لتكونات متعاقبة خلق الله تعالى فيها ووهبها لهما، والأرض والماء والإحضان ونحوها من المعدات التي لا تخرج المادة عن ملك صاحبها (2)، انتهى ما أفاده قدس سره.
وهذه العبارات التي ذكرها أخذها من المسالك بعين ألفاظها، وإن شئت فراجعها.
وذكر في المسالك (3) خلاف الشيخ وجماعة من العامة أنها تصير ملكا للقابض - أي: للمرتهن - فأجروا عليها حكم التلف.
وحاصل كلامه قدس سره: أن التغيرات التي تقع في الجسم المملوك لشخص إذا كانت من قبل الله تعالى ومن مواهبه تعالى بواسطة استعداده ووجود معدات لتلك الإفاضات من المبدء الفياض، لا توجب زوال الملكية. وهذا ينبغي أن يعد من البديهيات، إذ لا شك في أن النباتات مثل الأشجار وغيرها والحيوانات كلها في سيرها الكمالي تتغير من الصغر إلى الكبر، وكذلك بحسب سائر الصفات والحالات، فمن غرس أشجارا ليس لها ثمرة بل لا قابلية لها فعلا لأن يكون ذا ثمرة، ولكن صار بعد