لزوم رفع الغرر في المعاملات والمعاوضات وبطلان المعاملة الغررية لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر.
وفيه: أن المسلم هو نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1)، وأما النهي عن مطلق الغرر سواء كان في البيع أو في غيره من المعاملات والمعاوضات فلم يثبت، ومعلوم أن الشفعة عنوان آخر وحق من الحقوق وليست ببيع.
اللهم إلا أن يقال: قد تقدم أن الشفعة خلاف الأصل، وليس في أدلتها إطلاق يثبت ثبوت هذا الحق في موارد الشك في ثبوته، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهات، فالأصل عدم ثبوته عند الشك، والقدر المتيقن ثبوته في صورة علم الشفيع بمقدار الثمن، ففي صورة الجهل تجري أصالة عدم الثبوت.
وأما الاستدلال بلزوم علم الشفيع بمقدار الثمن حين الأخذ بقوله عليه السلام: " فإنه - أي الشفيع - أحق به بالثمن " فلا وجه له، لأنه من الممكن أنه يحصل العلم بالثمن بعد الأخذ في وقت أداء الثمن، ولا يلزم من هذه العبارة اشتراط صحة الأخذ بالعلم بمقدار الثمن كما هو المدعي في المقام، فالعمدة في المقام هو وجود إطلاق ينفى اعتبار العلم بالثمن، أو إجماع على ذلك، وإلا فمقتضى الأصل عدم ثبوت هذا الحق إلا فيما إذا علم الشفيع بالثمن مقدارا.
فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة، وتصرف المشتري تارة يكون بنقله إلى الغير بالنواقل الشرعية من بيع أو هبة أو صلح أو غير ذلك، وأخرى بإحداث حدث فيه بغرس أو عمارة أو غير ذلك.