فرع: لو انتقل الحق بأحد النوافل الشرعية غير الإرث، كما في بيع أو صلح أو هبة أو مهر أو عوض خلع أو غير ذلك، فهل يبرأ الكفيل أم لا؟
الظاهر أنه يبرأ من جهة أنه كفل لهذا المالك كي يتمكن من استيفاء دينه من المكفول، فإذا انتقل دينه إلى غيره فلا معنى لكونه كفيلا له. وأما كونه كفيلا للمالك الجديد الذي انتقل إليه الحق فشئ لم يلتزم به ولم يقع عقد ومعاهدة عليه، فيبرأ ذمته قهرا.
واحتمال انتقال حق الكفالة إلى المالك الجديد لا وجه له، لأن المالك الجديد ليس وارثا للمكفول له، ولذلك قيدنا عنوان المسألة بأن لا يكون الانتقال بالإرث وقد تقدم في الفرع السابق أن الكفالة لا تبطل بموت المكفول له، بل ينتقل حق الكفالة والمال كلاهما إلى ورثته.
فرع: يصح ترامي الكفالات، كما قلنا بصحته في الضمان وفي الحوالة. وهو عبارة عن تكفل شخص بإحضار رجل عليه دين لدائنه، ثم يكفل ثان بإحضار ذلك الكفيل الأول، ثم يكفل ثالث بإحضار الكفيل الثاني، وهكذا إلى ما لا يقف على عدد والوجه في صحته ولزومه.
أما صحته فلشمول إطلاقات أدلة صحة الكفالة مثل هذا المورد، أي مورد ترامي الكفالات. ومن تلك الأدلة قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " لأن كل واحد من أفراد هذه السلسلة يصدق عليه أنه زعيم، أي متعهد بإحضار من تعهد إحضاره، فعليه إحضاره أو أداء الحق، بالتفصيل المتقدم.
وأما لزومه: فلقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولسائر أدلة التي ذكرناها في قاعدة أصالة اللزوم في العقود العهدية.