لأن تباع.
وأما الجهل العارض المتجدد لا يضر بصحة الرهن، مثلا لو رهن عينا معلومة متمولة على دين ثم اختلطت تلك العين أو امتزجت بمال آخر متجانس أو غير متجانس بحيث لا يمكن تميزهما وانفصالهما، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الرهن، بل يجري على الرهن حكم الشركة، فيقتسمان المرتهن أو الراهن أو كليهما مع صاحب المال الآخر، ويتصالحان في اختصاص كل واحد من الشريكين بأحد القسمين، فيبيع المرتهن بإذن الراهن حصته عن المال المختلط أو الممتزج، ويستوفى حقه منه، ولا يبقى إشكال في البين.
فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز بيعه واستيفاء دينه منه، وأدلة الاستثناء ناظرة إلى عدم جواز أخذها بعنوان أنه مطلوب ومديون، وأما إذا هو أخرجه من تحت يده وسلطانه بعنوان أن يكون وثيقة عند الدائن فلا تشمل مثل هذا المقام.
وبعبارة أخرى: استثناء المستثنيات في الدين لأجل الإرفاق على المديون وعدم التضييق عليه، وقال الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وأما إذا هو بنفسه ضيق على نفسه وباع داره السكنى وظل رأسه لأجل أداء دينه فلا مانع منه، بل ربما يعد من كرائم الأخلاق وعلو الهمة وكمال الورع.
وما رواه إبراهيم بن هاشم - أن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي. قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا، فقال: ما هو؟ فقال: بعت داري التي اسكنها لا قضى ديني. فقال: