" المؤمنون عند شروطهم " (1) فيجب الوفاء به.
فرع: هل يجوز ضمان الزوجة بدون إذن زوجها أم لا؟ ربما يقال بعدم الجواز، لمزاحمته مع حق الزوج في بعض الأحيان كما لو أفضى ضمانها إلى حبسها لمطل أو جهة أخرى.
ولكن لو قلنا بأن أمثال هذه الاحتمالات يكون مانعا عن ضمانها فتمنع عن جميع المعاوضات، لتطرق هذه الاحتمالات ووجود هذا المحذور في جميعها، ولا يمكن القول به.
ثم لا يخفى أن المنع في العبد وفي الزوجة - لو قيل به - يرتفع بإذن السيد والزوج، بخلاف الصبي والمجنون فلا يرتفع المنع فيهما بإذن الولي. والفرق بين هذين وذين في كمال الوضوح، فإن المنع في العبد والزوجة من جهة حق الغير، وإلا فهما قابلان لذلك التعهد الذي نسميه بالضمان، بخلاف الطفل والمجنون فإن المحل فيهما غير قابل، لأنهما مسلوبا العبارة بحكم الشرع، وعلى كل حال صحة ضمان الزوجة وإن كان بدون إذن الزوج إجماعي عندنا.
ثم إن ها هنا فروع كثيرة ذكرها الفقهاء في ضمان العبد بدون إذن سيده أو مع إذنه، وصور وشقوق تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها، بل عدم وجود موضوع لها في هذه الأزمان.
البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان:
فمنها: التنجيز وعدم تعليقه على أمر. فإن قال: أنا ضامن لما على فلان إن لم يؤده هو، أو إن رضى بذلك، أو إن فعل كذا وأمثال ذلك، كما أن المتعارف عند الناس الآن -