في الثانية.
ولكن ظاهر عبارته بعيد عن هذا المعنى، وإن كان هو في نفسه لا بأس به.
فالأقوال في المسألة ثلاثة: اعتبار العدالة، وعدم اعتبارها مطلقا سواء ظهر عليها الفسق أم لا، وعدم اعتبار العدالة وعدم ظهور الفسق.
ثم ظهر مما ذكرنا أن الأرجح هو القول الثاني.
نعم لا بأس بالقول باعتبار كونه ثقة مأمونا عن الخيانة، كما هو بناء العقلاء في مقام الوصية، فلا يوصون إلا إلى من يثقون به وأنه لا يخون ولا يتلف بل يضع كل ما أوصى إليه في موضعه. وأما العدالة بالمعنى المعلوم عند الفقهاء فمن كل مائة من الأوصياء لا تجد واحدا فيهم، ولا تعرض في الأخبار من هذه الجهة أصلا مع كثرة سؤال الأوصياء عنهم عليهم السلام عن وظائفهم فيما أوصى إليهم. ولعل بعد التأمل في جميع ما ذكرنا يحصل الاطمئنان بعدم اعتبار العدالة في الوصي، وكفاية الوثوق بأمانته.
فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصى فهل تبطل وصيته مطلقا، أو على تقدير القول باشتراط صحة الوصاية بعدالة الوصي، أو لم تبطل مطلقا؟
وجوه:
وجه الأول الذي اختاره الأكثر، بل ادعى جماعة الإجماع عليه: أن الموصى لم ينصبه مطلقا وعاريا عن القيد، بل نصب هذا الشخص بما أنه عادل لا يخون، فإذا زال الوصف يزول الموضوع، كما أنه إذا نصب المجتهد العادل قاضيا ففسق يزول عنه منصب القضاء لانعدام موضوعه، فكذلك هنا جعل هذا الشخص العادل بما أنه عادل وصيا، فموضوع الوصاية ليس ذات هذا الشخص بل بوصف أنه عادل وإن لم تكن العدالة شرطا للوصاية ولكن الموصى أعطى هذا المنصب باعتبار أنه عادل، فعند