السنين المتطاولة.
فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فبمثله، وإن كان قيميا فيجب عليه الوفاء بقيمته، وليس له المطالبة بأقل من قيمته أولا، لرواية الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟
فقال عليه السلام: " الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن " (1).
وظاهر الرواية أن أحقيته من غيره فيما إذا كان أخذه بالثمن، وظاهر هذا الكلام هو أن أخذه يكون بإعطاء مصداق من طبيعة الثمن، وذلك من جهة أن الغالب في أبواب البيوع بل وفي غيرها كون العوض كليا، غاية الأمر في البيع يسمى ثمنا، وفي الإجارة أجرة، وفي الجعالة جعلا، وهكذا.
فإن كان الثمن مثليا فلا إشكال، لأنه يأخذ بمثل ما جعل المشتري بإعطاء مصداق من الكلي بل بنفس الكلي، لأنه في الخارج في مقام الأداء والوفاء لا بد أن يتشخص، وإلا فهو هو.
وأما إذا كان الثمن من القيميات فأخذه بنفس الثمن لا يمكن، فلا بد وأن يكون بقيمته. ولعله لذلك منع جماعة ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من القيميات، لأنه لا يمكن أخذها بالثمن.
وربما يؤيد هذا القول ما رواه علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال عليه السلام: " ليس لأحد فيها شفعة " (2).