الجهة الثانية في بيان المراد من هذه القاعدة ظاهر هذه الجملة في الرواية نفي حقيقة الرهن بدون القبض، كما هو شأن لاء النافية للجنس، فبناء على ذلك يكون القبض من مقومات حقيقة الرهن، وبدونه لا يتحقق الرهن.
ولا بد في توضيح المرام من بيان أمور:
الأول: بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا.
فنقول: قد عرفه بعض بأنه وثيقة لدين المرتهن (1). وهذا التعريف له مأخوذ من المعنى اللغوي، إذ هو في اللغة عبارة عن وضع شئ عند شخص ليكون نائبا عما أخذ منه، وهذا عبارة أخرى عما ذكر في القاموس في معنى الرهن، قال فيه: الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك. (2) وأنت خبير بأن مرجع هذا إلى التعريف المذكور، وينطبق على أخذ المرتهن الوثيقة من المديون لدينه.
وأيضا يقول في القاموس: وكل ما احتبس به شئ فرهنية. (3) وهذا أيضا يرجع إلى ذلك التعريف.
والى ما ذكرنا يرجع ما ذكروه من الحبس، والدوام، والثبات في سائر كتب اللغة. (4)